( 1817 ) فصل : فإن
أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها ، من ذي قرابة ، أو ذي حاجة شديدة ، فإن كان شيئا يسيرا ، فلا بأس ، وإن كان كثيرا ، لم يجز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يجزئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر . يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة ، في كل شهر شيئا ، فأما إن عجلها فدفعها إليهم ، أو إلى غيرهم متفرقة أو مجموعة ، جاز لأنه لم يؤخرها عن وقتها ، وكذلك إن كان عنده مالان ، أو أموال ، زكاتها واحدة ، وتختلف أحوالها ، مثل أن يكون عنده نصاب ، وقد استفاد في أثناء الحول من جنسه دون النصاب ، لم يجز تأخير الزكاة ليجمعها كلها ; لأنه يمكنه جمعها بتعجيلها في أول واجب منها .