( 171 ) فصل :
ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . قاله
الترمذي . وجوزه
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة والأوزاعي لما ذكرنا من حديث
عثمان ، ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا : إن المستعمل لا يخرج عن طهوريته ، سيما الغسلة الثانية والثالثة . ولنا : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26157مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بماء غير فضل يديه . } وكذلك حكى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية رواهن
أبو داود ، قال
الترمذي : وقد روي من غير وجه ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2801أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا . }
ولأن البلل الباقي في يده مستعمل ، فلا يجزئ المسح به ، كما لو فصله في إناء ثم استعمله .