صفحة جزء
( 171 ) فصل : ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه . وهو قول أبي حنيفة والشافعي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . قاله الترمذي . وجوزه الحسن وعروة والأوزاعي لما ذكرنا من حديث عثمان ، ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا : إن المستعمل لا يخرج عن طهوريته ، سيما الغسلة الثانية والثالثة . ولنا : ما روى عبد الله بن زيد ، قال : { مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بماء غير فضل يديه . } وكذلك حكى علي ومعاوية رواهن أبو داود ، قال الترمذي : وقد روي من غير وجه ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا . }

ولأن البلل الباقي في يده مستعمل ، فلا يجزئ المسح به ، كما لو فصله في إناء ثم استعمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية