( 1818 ) فصل : فإن
أخر الزكاة ، فلم يدفعها إلى الفقير حتى ضاعت ، لم تسقط عنه . كذلك قال
الزهري ،
والحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أنه قال : إن لم يكن فرط في إخراج الزكاة ، وفي حفظ ذلك المخرج ، رجع إلى ماله ، فإن كان فيما بقي زكاة أخرجها ، وإلا فلا . وقال أصحاب الرأي : يزكي ما بقي ، إلا أن ينقص عن النصاب فتسقط الزكاة ، فرط أو لم يفرط . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أراها تجزئه إذا أخرجها في محلها ، وإن أخرجها بعد ذلك ضمنها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يزكي ما بقي بقسطه ، وإن بقي عشرة دراهم . ولنا ، أنه حق متعين على رب المال ، تلف قبل وصوله إلى مستحقه ، فلم يبرأ منه بذلك ، كدين الآدمي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ولو دفع إلى أحد زكاته خمسة دراهم ، فقبل أن يقبضها منه ، قال : اشتر لي بها ثوبا أو طعاما . فذهبت الدراهم ، أو اشترى بها ما قال فضاع منه ، فعليه أن يعطي مكانها ; لأنه لم يقبضها منه ، ولو قبضها منه ثم ردها إليه ، وقال : اشتر لي بها . فضاعت ، أو ضاع ما اشترى بها ، فلا ضمان عليه إذا لم يكن فرط .
وإنما قال ذلك لأن الزكاة لا يملكها الفقير إلا بقبضها ، فإذا وكله في الشراء بها كان التوكيل فاسدا ، لأنه وكله في الشراء بما ليس له ، وبقيت على ملك رب المال ، فإذا تلفت كانت في ضمانه .