( 1821 ) فصل :
ولو أسلم في دار الحرب ، وأقام بها سنين لم يؤد زكاة ، أو غلب
الخوارج على بلدة ، فأقام أهله سنين لا يؤدون الزكاة ، ثم غلب عليهم الإمام ، أدوا الماضي ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال أصحاب الرأي : لا زكاة عليهم لما مضى في المسألتين .
[ ص: 292 ]
ولنا ، أن الزكاة من أركان الإسلام ، فلم تسقط عمن هو في غير قبضة الإمام ، كالصلاة والصيام .