[ ص: 293 ] باب زكاة الزروع والثمار والأصل فيها الكتاب ، والسنة ; أما الكتاب فقول الله تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } والزكاة تسمى نفقة ، بدليل قوله تعالى : {
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } . وقال الله تعالى : {
وآتوا حقه يوم حصاده } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : حقه : الزكاة المفروضة . وقال مرة : العشر ، ونصف العشر . . ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } . متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22467عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر } . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
وأبو داود ،
والترمذي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20336سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : فيما سقت الأنهار والغيم العشر ، وفيما سقي بالسانية نصف العشر } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
وأبو داود . وأجمع أهل العلم على أن
الصدقة واجبة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر