صفحة جزء
[ ص: 293 ] باب زكاة الزروع والثمار والأصل فيها الكتاب ، والسنة ; أما الكتاب فقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } والزكاة تسمى نفقة ، بدليل قوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } . وقال الله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } . قال ابن عباس : حقه : الزكاة المفروضة . وقال مرة : العشر ، ونصف العشر . . ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } . متفق عليه .

وعن ابن عمر ، { عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر } . أخرجه البخاري ، وأبو داود ، والترمذي . وعن جابر ، أنه { سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : فيما سقت الأنهار والغيم العشر ، وفيما سقي بالسانية نصف العشر } أخرجه مسلم ، وأبو داود . وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .

قاله ابن المنذر ، وابن عبد البر

التالي السابق


الخدمات العلمية