( 1823 ) مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم (
وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى ، مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا ، ففيه العشر ، إن كان سقيه من السماء والسوح ، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف ، فنصف العشر ) .
هذه المسألة تشتمل على أحكام ; منها ، أن الزكاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف : الكيل ، والبقاء ، واليبس ، من الحبوب والثمار ، مما ينبته الآدميون ، إذا نبت في أرضه ، سواء كان قوتا ، كالحنطة ، والشعير ، والسلت ، والأرز ، والذرة ، والدخن ، أو من القطنيات ، كالباقلا ، والعدس ، والماش والحمص ، أو من الأبازير ، كالكسفرة ، والكمون ، والكراويا ، أو البزور ، كبزر الكتان ، والقثاء ، والخيار ، أو حب البقول ، كالرشاد ، وحب الفجل ، والقرطم ، والترمس ، والسمسم ، وسائر الحبوب ، وتجب أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار ، كالتمر ، والزبيب ، والمشمش ، واللوز ، والفستق ، والبندق . ولا زكاة في سائر الفواكه ، كالخوخ ، والإجاص ، والكمثرى ، والتفاح ، والمشمش ، والتين ، والجوز . ولا في الخضر ، كالقثاء ، والخيار ، والباذنجان . ، واللفت ، والجزر .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الحبوب كلها ، ونحوه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، فإنهما قالا : لا شيء فيما تخرجه الأرض ، إلا ما كانت له ثمرة باقية ، يبلغ مكيلها خمسة أوسق . وقال
أبو عبد الله بن حامد : لا شيء في الأبازير ، ولا البزور ، ولا حب البقول . ولعله لا يوجب الزكاة إلا فيما كان قوتا أو أدما ; لأن ما عداه لا نص فيه ، ولا هو في معنى المنصوص عليه فيبقى على النفي الأصلي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا زكاة في ثمر ، إلا التمر والزبيب ، ولا في حب ، إلا ما كان قوتا في حالة الاختيار لذلك ، إلا في الزيتون ، على اختلاف .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إلا في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
[ ص: 294 ] وموسى بن طلحة ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد .
والسلت : نوع من الشعير . ووافقهم
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، وزاد الذرة . ووافقهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وزاد الزيتون ; لأن ما عدا هذا لا نص فيه ولا إجماع ، ولا هو في معنى المنصوص عليه ، ولا المجمع عليه ، فيبقى على الأصل . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12496 : إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب . } وفي رواية ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39807والعشر في التمر والزبيب ، والحنطة والشعير } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12496إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة ، عن
أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5551أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم ، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب } . رواهن كلهن
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
ولأن غير هذه الأربعة لا نص فيها ولا إجماع ، ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها ، وكثرة نفعها ، ووجودها ، فلم يصح قياسه عليها ، ولا إلحاقه بها ، فيبقى على الأصل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض ، إلا الحطب ، والقصب ، والحشيش ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32771لقوله عليه السلام : فيما سقت السماء العشر } . وهذا عام ، ولأن هذا يقصد بزراعته نماء الأرض ، فأشبه الحب .
ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أن عموم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء العشر } . وقوله عليه السلام
nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18262خذ الحب من الحب } . يقتضي وجوب الزكاة في جميع ما تناوله ، خرج منه ما لا يكال ، وما ليس بحب ، بمفهوم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33911ليس في حب ولا تمر صدقة ، حتى يبلغ خمسة أوسق } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي . فدل هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما لا ، توسيق فيه ، وهو مكيال ، ففيما هو مكيل يبقى على العموم ، والدليل على انتفاء الزكاة مما سوى ذلك ما ذكرنا من اعتبار التوسيق .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5983ليس في الخضراوات صدقة } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5983ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر صدقة } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة ، عن أبيه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . رواهن
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وروى
الترمذي ، بإسناده عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33932 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات ، وهي : البقول ، فقال : ليس فيها شيء } . وقال : يرويه
الحسن بن عمارة ، وهو ضعيف ، والصحيح أنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة : جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء : الشعير ، والحنطة ، والسلت ، والزبيب ، والتمر ، وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا عشر فيه . وقال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده ، أن عامل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إليه في كروم ، فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من
[ ص: 295 ] الكروم أضعافا فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنه ليس عليها عشر ، هي من العضاه .