( 1825 ) فصل :
ولا تجب فيما ليس بحب ولا ثمر ، سواء وجد فيه الكيل والادخار أو لم يوجد ، فلا تجب في ورق مثل ورق السدر والخطمي والأشنان والصعتر والآس ونحوه ; لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص ، ومفهوم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27012لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق } . أن الزكاة لا تجب في غيرهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : في ثمر السدر ، فورقه أولى .
ولأن الزكاة لا تجب في الحب المباح ، ففي الورق أولى . ولا زكاة في الأزهار ، كالزعفران ، والعصفر ، والقطن ; لأنه ليس بحب ولا ثمر ، ولا هو بمكيل ، فلم تجب فيه زكاة ، كالخضراوات . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس في القطن شيء . وقال : ليس في الزعفران زكاة . وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختيار
أبي بكر . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الفاكهة والبقل والتوابل والزعفران زكاة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن في القطن والزعفران زكاة . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في العصفر والورس وجها ، قياسا على الزعفران . والأولى ما ذكرناه ، وهذا مخالف لأصول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; قال : المروي عنه روايتان : إحداهما ، أنه لا زكاة إلا في الأربعة . والثانية : أنها إنما تجب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة والسلت والأرز والعدس ، وكل شيء يقوم مقام هذه حتى يدخر ، ويجري فيه القفيز ، مثل : اللوبيا والحمص والسماسم والقطنيات ; ففيه الزكاة .
وهذا لا يجري فيه القفيز ، ولا هو في معنى ما سماه .