صفحة جزء
( 1826 ) فصل : واختلفت الرواية في الزيتون . فقال أحمد ، في رواية ابنه صالح : فيه العشر إذا بلغ - يعني خمسة أوسق - وإن عصر قوم ثمنه ; لأن الزيت له بقاء . وهذا قول الزهري ، والأوزاعي ، ومالك ، والليث ، والثوري ، [ ص: 296 ] وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . وروي عن ابن عباس ; لقول الله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } . في سياق قوله : { والزيتون والرمان } . ولأنه يمكن ادخار غلته ، أشبه التمر والزبيب .

وعن أحمد : لا زكاة فيه . وهو اختيار أبي بكر ، وظاهر كلام الخرقي . وهذا قول ابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح ، وأبي عبيدة ، وأحد قولي الشافعي ; لأنه لا يدخر يابسا ، فهو كالخضراوات ، والآية لم يرد بها الزكاة ، لأنها مكية ، والزكاة إنما فرضت بالمدينة ، ولهذا ذكر الرمان ولا عشر فيه . وقال مجاهد : إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل ، وإذا جذ نخله ألقى لهم من الشماريخ . وقال النخعي وأبو جعفر : هذه الآية منسوخة ، على أنها محمولة على ما يتأتى حصاده ، بدليل أن الرمان مذكور بعده ، ولا زكاة فيه ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية