( 1826 ) فصل :
واختلفت الرواية في الزيتون . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : فيه العشر إذا بلغ - يعني خمسة أوسق - وإن عصر قوم ثمنه ; لأن الزيت له بقاء . وهذا قول
الزهري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
[ ص: 296 ] nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; لقول الله تعالى : {
وآتوا حقه يوم حصاده } . في سياق قوله : {
والزيتون والرمان } . ولأنه يمكن ادخار غلته ، أشبه التمر والزبيب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا زكاة فيه . وهو اختيار
أبي بكر ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12078وأبي عبيدة ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لا يدخر يابسا ، فهو كالخضراوات ، والآية لم يرد بها الزكاة ، لأنها مكية ، والزكاة إنما فرضت
بالمدينة ، ولهذا ذكر الرمان ولا عشر فيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل ، وإذا جذ نخله ألقى لهم من الشماريخ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وأبو جعفر : هذه الآية منسوخة ، على أنها محمولة على ما يتأتى حصاده ، بدليل أن الرمان مذكور بعده ، ولا زكاة فيه ا هـ .