( 1827 ) فصل : الحكم الثاني ، أن
الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق . هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=131وأبو أمامة بن سهل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وسائر أهل العلم .
لا نعلم أحدا خالفهم ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، ومن تابعه ، قالوا : تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره ; لعموم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء العشر } . ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } . متفق عليه .
وهذا خاص يجب تقديمه ، وتخصيص عموم ما رووه به ، كما خصصنا قوله {
: في سائمة الإبل الزكاة } بقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33924 : ليس فيما دون خمس ذود صدقة } . وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25048في الرقة ربع العشر } بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33920ليس فيما دون خمس أواق صدقة } . ولأنه مال تجب فيه الصدقة ، فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكائية ، وإنما لم يعتبر الحول ; لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه ، واعتبر الحول في غيره ; لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال ، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه ، فلهذا اعتبر فيه ، يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء ، بما قد ذكرنا فيما تقدم ، ولا يحصل الغنى بدون النصاب ، كسائر الأموال الزكائية . ا هـ .