( 1828 ) فصل :
وتعتبر خمسة الأوسق بعد التصفية في الحبوب ، والجفاف في الثمار ، فلو كان له عشرة أوسق عنبا ، لا يجيء منه خمسة أوسق زبيبا ، لم يجب عليه شيء ، لأنه حال وجوب الإخراج منه ، فاعتبر النصاب بحاله . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عنه : أنه يعتبر نصاب النخل والكرم عنبا ورطبا ، ويؤخذ منه مثل عشر الرطب تمرا .
اختاره
أبو بكر . وهذا محمول على أنه أراد يؤخذ عشر ما يجيء به منه من التمر إذا بلغ رطبها خمسة أوسق ; لأن إيجاب قدر عشر الرطب من التمر إيجاب لأكثر من العشر ، وذلك يخالف النص والإجماع ، فلا يجوز أن يحمل عليه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولا قول إمام ا هـ .