( 1836 ) فصل
: والنصاب معتبر بالكيل ، فإن الأوساق مكيلة ، وإنما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل ، ولذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون الموزونات ، والمكيلات تختلف في الوزن ، فمنها الثقيل ، كالحنطة والعدس . ومنها الخفيف ، كالشعير والذرة ، ومنها المتوسط . وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن الصاع خمسة أرطال وثلث من الحنطة وروى جماعة عنه ، أنه قال : الصاع وزنته فوجدته خمسة أرطال وثلثي رطل حنطة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل قال :
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أخذت الصاع من
أبي النضر ، وقال
أبو النضر : أخذته من
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب . وقال : هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف
بالمدينة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله ، فأخذنا العدس ، فعيرنا به ، وهو أصلح ما يكال به ، لأنه لا يتجافى عن مواضعه ، فكلنا به ووزناه ، فإذا هو خمسة أرطال وثلث . وهذا أصح ما وقفنا عليه ، وما بين لنا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال بعض أهل العلم : أجمع أهل الحرمين على أن مد النبي صلى الله عليه وسلم رطل وثلث قمحا من أوسط القمح ، فمتى بلغ القمح ألفا وستمائة رطل ، ففيه الزكاة . وهذا يدل على أنهم قدروا الصاع بالثقيل ، فأما الخفيف فتجب الزكاة فيه ، إذا قارب هذا وإن لم يبلغه . ومتى شك في وجوب الزكاة فيه ، ولم يوجد مكيال يقدر به ، فالاحتياط الإخراج ، وإن لم يخرج فلا حرج ; لأن الأصل عدم وجوب الزكاة ، فلا تجب بالشك .