( 1837 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهذا
النصاب معتبر تحديدا ، فمتى نقص شيئا ، لم تجب الزكاة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } . والناقص عنها لم يبلغها ، إلا أن يكون نقصا يسيرا يدخل في المكاييل ، كالأوقية ونحوها ، فلا عبرة به ; لأن مثل ذلك يجوز أن يدخل في المكاييل ، فلا ينضبط ، فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين .