( 1839 ) فصل
: وإذا وجب عليه عشر مرة ، لم يجب عليه عشر آخر ، وإن حال عنده أحوالا ; لأن هذه الأموال غير مرصدة للنماء في المستقبل ، بل هي إلى النقص أقرب ، والزكاة إنما تجب في الأشياء النامية ، ليخرج من النماء فيكون أسهل . فإن اشترى شيئا من ذلك للتجارة صار عرضا ، تجب فيه زكاة التجارة إذا حال عليه الحول .
[ ص: 300 ] والله أعلم .