( 1845 ) فصل : وينبغي
أن يبعث الإمام ساعيه إذا بدا صلاح الثمار ، ليخرصها ، ويعرف قدر الزكاة ويعرف المالك ذلك . وممن كان يرى الخرص
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
وسهل بن أبي حثمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان ،
والقاسم بن محمد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والزهري ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=11808وعبد الكريم بن أبي المخارق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأكثر أهل العلم . وحكي عن
الشعبي أن الخرص بدعة .
وقال أهل الرأي : الخرص ظن وتخمين ، لا يلزم به حكم ، وإنما كان الخرص تخويفا للأكرة لئلا يخونوا ، فأما أن يلزم به حكم ، فلا . ولنا ، ما روى
الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
عتاب بن أسيد ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43586أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
والترمذي . وفي لفظ عن
عتاب ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2013أمر رسول الله [ ص: 302 ] صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب ، كما يخرص النخل ، وتؤخذ زكاته زبيبا ، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا } .
وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم فخرص على امرأة بوادي القرى حديقة لها ، ورواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " . وعمل به أبو بكر بعده والخلفاء . وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وهي تذكر شأن
خيبر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27397كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة إلى يهود ، فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه } . متفق عليه رواه
أبو داود . وقولهم : هو ظن . قلنا : بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمر وإدراكه بالخرص ، الذي هو نوع من المقادير والمعايير ، فهو كتقويم المتلفات .
ووقت الخرص حين يبدو صلاحه ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها يبعث
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة ، فيخرص عليهم النخل حين يطيب ، قبل أن يؤكل منه . ولأن فائدة الخرص معرفة الزكاة ، وإطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها ، والحاجة إنما تدعو إلى ذلك حين يبدو الصلاح ، وتجب الزكاة