صفحة جزء
( 1845 ) فصل : وينبغي أن يبعث الإمام ساعيه إذا بدا صلاح الثمار ، ليخرصها ، ويعرف قدر الزكاة ويعرف المالك ذلك . وممن كان يرى الخرص عمر بن الخطاب ، وسهل بن أبي حثمة ، ومروان ، والقاسم بن محمد ، والحسن ، وعطاء ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، وعبد الكريم بن أبي المخارق ، ومالك ، والشافعي ، وأبو عبيد وأبو ثور ، وأكثر أهل العلم . وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة .

وقال أهل الرأي : الخرص ظن وتخمين ، لا يلزم به حكم ، وإنما كان الخرص تخويفا للأكرة لئلا يخونوا ، فأما أن يلزم به حكم ، فلا . ولنا ، ما روى الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم } . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي . وفي لفظ عن عتاب ، قال : { أمر رسول الله [ ص: 302 ] صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب ، كما يخرص النخل ، وتؤخذ زكاته زبيبا ، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا } .

وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم فخرص على امرأة بوادي القرى حديقة لها ، ورواه الإمام أحمد في " مسنده " . وعمل به أبو بكر بعده والخلفاء . وقالت عائشة ، وهي تذكر شأن خيبر : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود ، فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه } . متفق عليه رواه أبو داود . وقولهم : هو ظن . قلنا : بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمر وإدراكه بالخرص ، الذي هو نوع من المقادير والمعايير ، فهو كتقويم المتلفات .

ووقت الخرص حين يبدو صلاحه ، لقول عائشة رضي الله عنها يبعث عبد الله بن رواحة ، فيخرص عليهم النخل حين يطيب ، قبل أن يؤكل منه . ولأن فائدة الخرص معرفة الزكاة ، وإطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها ، والحاجة إنما تدعو إلى ذلك حين يبدو الصلاح ، وتجب الزكاة

التالي السابق


الخدمات العلمية