( 1849 ) فصل :
وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع ، توسعة على أرباب الأموال ; لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم ، ويطعمون جيرانهم وأهلهم وأصدقاءهم وسؤالهم . ويكون في الثمرة السقاطة ، وينتابها الطير وتأكل منه المارة ، فلو استوفى الكل منهم أضر بهم . وبهذا قال
إسحاق ، ونحوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد .
والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعي باجتهاده ، فإن رأي الأكلة كثيرا ترك الثلث ، وإن كانوا قليلا ترك الربع ; لما روى
سهل بن أبي حثمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9910، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع } . رواه
أبو عبيد ، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395، والنسائي ، والترمذي . وروى
أبو عبيد ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27624 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال : خففوا على الناس ، فإن في المال العرية والواطئة والأكلة } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : الواطئة : السابلة سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين . والأكلة : أرباب الثمار وأهلوهم ، ومن لصق بهم . ومنه حديث
سهل في مال
سعد بن أبي سعد ، حين قال : لولا أني وجدت فيه أربعين عريشا ، لخرصته تسعمائة وسق ، وكانت تلك العرش لهؤلاء الأكلة . والعرية : النخلة أو النخلات يهب إنسانا ثمرتها .
فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33900 : ليس في العرايا صدقة } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال
لسهل بن أبي حثمة : إذا أتيت على نخل قد حضرها قوم ، فدع لهم ما يأكلون . والحكم في العنب كالحكم في النخيل سواء ، فإن لم يترك لهم الخارص شيئا ، فلهم الأكل بقدر ذلك ، ولا يحتسب عليهم به .
نص عليه ; لأنه حق لهم ، فإن لم يخرج الإمام خارصا فاحتاج رب المال إلى التصرف في الثمرة ، فأخرج خارصا ، جاز أن يأخذ بقدر ذلك . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وإن خرص هو وأخذ بقدر ذلك ، جاز ويحتاط في أن لا يأخذ أكثر مما له أخذه .