( 1852 ) فصل :
ووقت الإخراج للزكاة بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار ; لأنه أوان الكمال وحال الادخار . والمؤنة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال ; لأن الثمرة كالماشية ، ومؤنة الماشية وحفظها ورعيها ، والقيام عليها إلى حين الإخراج ، على ربها ، كذا هاهنا . فإن أخذ الساعي الزكاة قبل التجفيف ، فقد أساء ، ويرده إن كان رطبا بحاله ، وإن تلف رد مثله ، وإن جففه وكان قدر الزكاة ، فقد استوفى الواجب ، وإن كان دونه أخذ الباقي ، وإن كان زائدا رد الفضل . وإن كان المخرج لها رب المال ، لم يجزئه ، ولزمه إخراج الفضل بعد التجفيف ; لأنه أخرج غير الفرض ، فلم يجزئه ، كما لو أخرج الصغيرة من الماشية عن الكبار .