( 1854 ) فصل : فأما
كيفية الإخراج ، فإن كان المال الذي فيه الزكاة نوعا واحدا ، أخذ منه جيدا كان أو رديئا ; لأن حق الفقراء يجب على طريق المواساة ، فهم بمنزلة الشركاء ، لا نعلم في هذا خلافا . وإن كان أنواعا ، أخذ من كل نوع ما يخصه . هذا قول أكثر أهل العلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يؤخذ من الوسط . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، إذا شق عليه إخراج زكاة كل نوع منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقال غيرهما : يؤخذ عشر ذلك من كل بقدره . وهو أولى ; لأن الفقراء بمنزلة الشركاء ، فينبغي أن يتساووا في كل نوع منه ، ولا مشقة في ذلك ، بخلاف الماشية إذا كانت أنواعا ، فإن إخراج حصة كل نوع منه يفضي إلى تشقيص الواجب ، وفيه مشقة بخلاف الثمار ، ولهذا وجب في الزائد بحسابه ، ولا يجوز إخراج الرديء ; لقوله تعالى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42294 { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة سهل بن حنيف في هذه الآية : هو الجعرور ولون الحبيق ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ،
وأبو عبيد . قال : وهما ضربان من التمر . أحدهما إنما يصير قشرا على نوى ، والآخر إذا أثمر صار حشفا . ولا يجوز أخذ الجيد عن الرديء ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12887إياك وكرائم أموالهم } . فإن تطوع رب المال بذلك ، جاز ، وله ثواب الفضل ، على ما ذكرنا في فضل الماشية .