صفحة جزء
( 1856 ) فصل : ومذهب أحمد أن في العسل العشر . قال الأثرم : سئل أبو عبد الله : أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة ؟ قال : نعم . أذهب إلى أن في العسل زكاة ، العشر ، قد أخذ عمر منهم الزكاة . قلت : ذلك على أنهم تطوعوا به ؟ قال لا . بل أخذه منهم .

ويروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، والزهري ، وسليمان بن موسى ، والأوزاعي ، وإسحاق . وقال مالك ، والشافعي ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح ، وابن المنذر : لا زكاة فيه ; لأنه مائع خارج من حيوان ، أشبه اللبن . قال ابن المنذر : ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع ، فلا زكاة فيه . وقال أبو حنيفة : إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة ، وإلا فلا زكاة فيه . [ ص: 306 ]

ووجه الأول ما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده { ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل ، من كل عشر قرب قربة من أوسطها . } رواه أبو عبيد ، والأثرم ، وابن ماجه . وعن سليمان بن موسى { ، أن أبا سيارة المتعي قال : قلت يا رسول الله : إن لي نحلا . قال : أد عشرها . قال : فاحم إذا جبلها . فحماه له . } رواه أبو عبيد ، وابن ماجه .

وروى الأثرم عن ابن أبي ذباب ، عن أبيه عن جده ، أن عمر رضي الله عنه أمره في العسل بالعشر . أما الابن فإن الزكاة وجبت في أصله وهي السائمة ، بخلاف العسل . وقول أبي حنيفة ينبني على أن العشر والخراج لا يجتمعان ، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية