( 1856 ) فصل : ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن في العسل العشر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة ؟ قال : نعم . أذهب إلى أن في العسل زكاة ، العشر ، قد أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منهم الزكاة . قلت : ذلك على أنهم تطوعوا به ؟ قال لا . بل أخذه منهم .
ويروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والزهري ،
وسليمان بن موسى ،
والأوزاعي ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لا زكاة فيه ; لأنه مائع خارج من حيوان ، أشبه اللبن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ليس في وجوب
الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع ، فلا زكاة فيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة ، وإلا فلا زكاة فيه .
[ ص: 306 ]
ووجه الأول ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6122، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل ، من كل عشر قرب قربة من أوسطها . } رواه
أبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2324، أن أبا سيارة المتعي قال : قلت يا رسول الله : إن لي نحلا . قال : أد عشرها . قال : فاحم إذا جبلها . فحماه له . } رواه
أبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
ابن أبي ذباب ، عن أبيه عن جده ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أمره في العسل بالعشر . أما الابن فإن الزكاة وجبت في أصله وهي السائمة ، بخلاف العسل . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ينبني على أن العشر والخراج لا يجتمعان ، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى .