( 175 ) مسألة : قال : وغسل الرجلين إلى الكعبين ، وهما العظمان الناتئان
غسل الرجلين واجب في قول أكثر أهل العلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه مسح على نعليه وقدميه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ، ثم صلى .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه ذكر له قول
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج : اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما ، وخللوا ما بين الأصابع ، فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى الخبث من قدميه . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : صدق الله ، وكذب الحجاج . وتلا هذه الآية : {
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } .
وحكي عن
الشعبي أنه قال : الوضوء
[ ص: 91 ] مغسولان وممسوحان ، فالممسوحان يسقطان في التيمم .
ولم نعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير من ذكرنا ، إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير أنه قال : هو مخير بين المسح والغسل ، واحتج بظاهر الآية ، وبما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16986توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل يده في الإناء ، فمضمض واستنشق مرة واحدة ، ثم أدخل يده ، فصب على وجهه مرة واحدة ، وصب على يديه مرة واحدة ، ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ، ثم أخذ ملء كف من ماء فرش على قدميه وهو منتعل . } رواه
سعيد . وقال أيضا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17392يعلى بن عطاء ، عن أبيه ، قال : أخبرني
أوس بن أبي أوس الثقفي ، أنه رأى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15318النبي صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم بالطائف ، فتوضأ ومسح على قدميه . قال nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : كان هذا في أول الإسلام . }
ولنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ، وعثمان ، حكيا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالا : فغسل قدميه . وفي حديث
عثمان : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17311ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ، } متفق عليه . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17311ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا ، ثم غسل اليسرى مثل ذلك . }
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7413حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا . } وكذلك قالت
nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر . رواهن
سعيد وغيره . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13307، أن رجلا توضأ ، فترك موضع ظفر من قدمه ، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فأحسن وضوءك . فرجع فتوضأ ثم صلى . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي لفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19049رأى رجلا يصلي ، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة . } رواه
أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : ذكر
أبو عبد الله إسناد هذا الحديث . قلت له : إسناد جيد ؟ قال : نعم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3290أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضئون وأعقابهم تلوح ، فقال : ويل للأعقاب من النار . } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43214ويل للأعقاب من النار . } رواهن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقد ذكرنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل الأصابع ، وأنه كان يعرك أصابعه بخنصره بعض العرك ، وهذا كله يدل على وجوب الغسل ، فإن الممسوح لا يحتاج إلى الاستيعاب والعرك . وأما الآية ، فقد روى
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه كان يقرأ {
وأرجلكم } . قال : عاد إلى الغسل . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والشعبي أنهم كانوا يقرءونها كذلك وروى ذلك كله
سعيد ، وهي قراءة جماعة من القراء ، منهم
ابن عامر ، فتكون معطوفة على اليدين في الغسل . ومن قرأها بالجر فللمجاورة ، كما قال وأنشدوا :
كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل
وأنشد :
وظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل
جر قديرا ، مع العطف للمجاورة .
وفي كتاب الله تعالى : {
إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم } . جر أليما ، وهو صفة العذاب المنصوب ، لمجاورته المجرور ، وتقول
العرب : جحر ضب خرب . وإذا كان الأمر فيها محتملا
[ ص: 92 ] وجب الرجوع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على صحة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17311ثم غسل رجليه كما أمره الله عز وجل } . فثبت بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالغسل لا بالمسح ، ويحتمل أنه أراد بالمسح الغسل الخفيف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12095أبو علي الفارسي : العرب تسمي خفيف الغسل مسحا ، فيقولون : تمسحت للصلاة . أي توضأت .
وقال
أبو زيد الأنصاري نحو ذلك ، وتحديده بالكعبين دليل على أنه أراد الغسل ، فإن المسح ليس بمحدود . فإن قيل : فعطفه على الرأس دليل على أنه أراد حقيقة المسح . قلنا : قد افترقا من وجوه : أحدها ، أن الممسوح في الرأس شعر يشق غسله ، والرجلان بخلاف ذلك ، فهما أشبه بالمغسولات .
والثاني أنهما محدودان بحد ينتهي إليه ، فأشبها اليدين .
والثالث : أنهما معرضتان للخبث لكونهما يوطأ بهما على الأرض ، بخلاف الرأس . وأما حديث
أوس في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على قدميه . فإنما أراد الغسل الخفيف ، وكذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولذلك قال : أخذ ملء كف من ماء فرش على قدميه . والمسح يكون بالبلل لا برش الماء . فأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : وهما العظمان الناتئان . فأراد أن الكعبين . هما اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن أنه قال : هما في مشط القدم ، وهو معقد الشراك من الرجل ، بدليل أنه قال : {
إلى الكعبين } . فيدل على أن في الرجلين كعبين لا غير ، ولو أراد ما ذكرتموه كانت كعاب الرجلين أربعة ، فإن لكل قدم كعبين .
ولنا : أن الكعاب المشهورة في العرف هي التي ذكرناها ، قال
أبو عبيد : الكعب الذي في أصل القدم منتهى الساق إليه ، بمنزلة كعاب القنا ، كل عقد منها يسمى كعبا . وقد روى
أبو القاسم الجدلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير قال : كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة ، ومنكبه بمنكب صاحبه . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وروي {
أن قريشا كانت ترمي كعبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه حتى تدميهما . } ومشط القدم أمامه . وقوله تعالى : إلى الكعبين حجة لنا ; فإنه أراد أن كل رجل تغسل إلى الكعبين ، إذ لو أراد كعاب جميع الأرجل لقال : الكعاب ، كما قال : {
وأيديكم إلى المرافق } .