( 1858 ) مسألة : قال :
( والأرض أرضان : صلح ، وعنوة ) وجملته أن الأرض قسمان : صلح وعنوة ، فأما الصلح فهو كل أرض صالح أهلها عليها لتكون لهم ، ويؤدون خراجا معلوما ، فهذه الأرض ملك لأربابها ، وهذا الخراج في حكم الجزية ، متى أسلموا سقط عنهم ، ولهم بيعها وهبتها ورهنها ; لأنها ملك لهم ، وكذلك إن صالحوا على أداء شيء غير موظف على الأرض ، وكذلك كل أرض أسلم عليها أهلها ، كأرض
المدينة وشبهها ، فهذه ملك لأربابها ، لا خراج عليها ، ولهم التصرف فيها كيف شاءوا .
وأما الثاني ، وهو ما فتح عنوة ، فهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف ، ولم تقسم بين الغانمين ، فهذه تصير للمسلمين ، يضرب عليها خراج معلوم ، يؤخذ منها في كل عام ، يكون أجرة لها ، وتقر في أيدي أربابها ، ما داموا يؤدون خراجها ، سواء كانوا مسلمين أو من
أهل الذمة .
ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ، ولا بانتقالها إلى مسلم ; لأنه بمنزلة أجرتها ، ولم نعلم أن شيئا مما فتح عنوة قسم بين المسلمين إلا
خيبر ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصفها ، فصار ذلك لأهله ، لا خراج عليه ، وسائر ما فتح عنوة مما فتحه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده ، كأرض
الشام والعراق ومصر وغيرها ، لم يقسم منه شيء ، فروى
أبو عبيد ، في " الأموال " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قدم
الجابية ، فأراد قسمة الأرض بين المسلمين ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : والله إذا ليكونن ما تكره ، إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة ، ثم يأتي بعدهم قوم أخر يسدون من الإسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا ، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم . فصار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ
وروى أيضا ، قال : قال
الماجشون : قال
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في القرى التي افتتحوها عنوة : اقسمها بيننا ، وخذ خمسها . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا ، هذا عين المال ، ولكني أحبسه فيئا يجري عليهم وعلى المسلمين . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : اقسمها بيننا . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اللهم اكفني
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا وذويه . قال فما حال الحول ومنهم عين تطرف .
وروى ، بإسناده عن
سفيان بن وهب الخولاني ، قال : لما افتتح
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص مصر ، قام
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، فقال : يا
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، اقسمها . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو : لا أقسمها . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
خيبر . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو : لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين ، فكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أن دعها حتى يعروا منها حبل الحبلة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه قسم أرضا عنوة إلا
خيبر .