( 1863 ) فصل : وإذا قلنا بصحة الشراء ، فإنها تكون في يد المشتري على ما كانت في يد البائع ، يؤدي خراجها ، ويكون معنى الشراء هاهنا نقل اليد من البائع إلى المشتري بعوض . وإن
شرط الخراج على البائع كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فيكون اكتراء لا شراء ، وينبغي أن يشترط بيان مدته ، كسائر الإجارات .
[ ص: 311 ]
( 1864 ) فصل : وإذا بيعت هذه الأرض ، فحكم بصحة البيع حاكم ، صح ; لأنه مختلف فيه ، فصح بحكم الحاكم ، كسائر المجتهدات .
وإن باع الإمام شيئا لمصلحة رآها ، مثل أن يكون في الأرض ما يحتاج إلى عمارة لا يعمرها إلا من يشتريها ، صح أيضا ; لأن فعل الإمام كحكم الحاكم .
وقد ذكر
ابن عائذ ، في كتاب فتوح
الشام ، قال : قال غير واحد من مشيختنا إن الناس سألوا
عبد الملك والوليد وسلمان أن يأذنوا لهم في شراء الأرض من
أهل الذمة ، فأذنوا لهم على إدخال أثمانها في بيت المال .
فلما ولي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أعرض عن تلك الأشرية ; لاختلاط الأمور فيها لما وقع فيها من المواريث ومهور النساء وقضاء الديون ، ولم يقدر على تخليصه ولا معرفة ذلك وكتب كتابا قرئ على الناس سنة المائة ، أن من اشترى شيئا بعد سنة مائة فإن بيعه مردود وسمي سنة مائة سنة المدة ، فتناهى الناس عن شرائها ، ثم اشتروا أشرية كثيرة كانت بأيدي أهلها تؤدي العشر ولا جزية عليها ، فلما أفضى الأمر إلى
المنصور رفعت تلك الأشرية إليه ، وأن ذلك أضر بالخراج فأراد ردها إلى أهلها فقيل له : قد وقعت في المواريث والمهور ، واختلط أمرها فبعث المعدلين ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد إلى
حمص ، nindex.php?page=showalam&ids=12434وإسماعيل بن عياش إلى
بعلبك ، وهضاب بن طوق ، ومحمد بن زريق إلى الغوطة .
وأمرهم أن لا يضعوا على القطائع والأشرية العظيمة القديمة خراجا ووضعوا الخراج على ما بقي بأيدي الأنباط ، وعلى الأشرية المحدثة من بعد سنة مائة إلى السنة التي عدل فيها . فينبغي أن يجري ما باعه إمام ، أو بيع بإذنه أو تعذر رد بيعه ، هذا المجرى ، في أن يضرب عليه خراج بقدر ما يحتمل ، ويترك في يد مشتريه ، أو من انتقل إليه ، إلا ما بيع قبل المائة السنة فإنه لا خراج عليه ، كما نقل في هذا الخبر .