( 1868 ) مسألة : قال : ( وما كان عنوة أدي عنها الخراج ، وزكي ما بقي إذا كان خمسة أوسق ، وكان لمسلم ) . يعني
ما فتح عنوة ووقف على المسلمين ، وضرب عليهم خراج معلوم ، فإنه يؤدي الخراج من غلته ، وينظر في باقيها ، فإن كان نصابا ففيه الزكاة إذا كان لمسلم ، وإن لم يبلغ نصابا ، أو بلغ نصابا ولم يكن لمسلم ، فلا زكاة فيه ، فإن الزكاة لا تجب على غير المسلمين . وكذلك الحكم في كل أرض خراجية .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
ومغيرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد . وقال أصحاب الرأي : لا عشر في الأرض الخراجية ; لقوله عليه السلام : {
لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم } . ولأنهما حقان سبباهما متنافيان ، فلا يجتمعان ، كزكاة السوم والتجارة ، والعشر ، وزكاة القيمة . وبيان تنافيهما أن الخراج وجب عقوبة ; لأنه جزية الأرض ، والزكاة وجبت طهرة وشكرا ، ولنا : قول الله تعالى : {
ومما أخرجنا لكم من الأرض } وقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء العشر . }
[ ص: 313 ] وغيره من عمومات الأخبار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك يقول الله تعالى : {
ومما أخرجنا لكم من الأرض } . ثم قال : نترك القرآن لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولأنهما حقان يجبان لمستحقين يجوز وجوب كل واحد منهما على المسلم ، فجاز اجتماعهما كالكفارة والقيمة في الصيد الحرمي المملوك ، وحديثهم يرويه
يحيى بن عنبسة ، وهو ضعيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ثم نحمله على الخراج الذي هو جزية .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : " وكان لمسلم " يعني أن الزكاة لا تجب على صاحب الأرض إذا لم يكن مسلما ، وليس عليه في أرضه سوى الخراج . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله : ليس في أرض
أهل الذمة صدقة ، إنما قال الله تعالى : {
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } . فأي طهرة للمشركين ، وقولهم : إن سببيهما يتنافيان . غير صحيح .
فإن الخراج أجرة الأرض ، والعشر زكاة الزرع ، ولا يتنافيان ، كما لو استأجر أرضا فزرعها ، ولو كان الخراج عقوبة لما وجب على مسلم ، كالجزية . .