( 1871 ) فصل :
ويكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها منه ; لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها . قال
محمد بن موسى : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ، عن المسلم يؤاجر أرض الخراج من الذمي ؟ قال : لا يؤاجر من الذمي ، إنما عليه الجزية ، وهذا ضرر . وقال في موضع آخر : لأنهم لا يؤدون الزكاة . فإن آجرها منه ذمي ، أو باع أرضه التي لا خراج عليها ذميا ، صح البيع والإجارة .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، وليس عليهم فيها عشر ولا خراج . قال
حرب : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر ؟ قال : لا أعلم عليه شيئا ، إنما الصدقة كهيئة مال الرجل ، وهذا المشتري ليس عليه . وأهل
المدينة يقولون في هذا قولا حسنا ، يقولون : لا نترك الذمي يشتري أرض العشر . وأهل
البصرة يقولون قولا عجيبا . يقولون : يضاعف عليهم .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنهم يمنعون من شرائها . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وصاحبه . فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر ، وأخذ منهم الخمس ; لأن في إسقاط العشر من غلة هذه الأرض إضرارا بالفقراء ، وتقليلا لحقهم ، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر ، كما لو اتجروا بأموالهم إلى غير بلدهم ، ضوعفت عليهم الزكاة ، فأخذ منهم نصف العشر .
وهذا قول أهل
البصرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف . ويروى ذلك عن
الحسن ،
وعبيد الله بن الحسن العنبري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : العشر بحاله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تصير أرض خراج . ولنا ، أن هذه أرض لا خراج عليها ، فلا يلزم فيها الخراج ببيعها ، كما لو باعها مسلما ، ولأنها مال مسلم يجب الحق فيه للفقراء عليه ، فلم يمنع من بيعه للذمي كالسائمة ، وإذا ملكها الذمي فلا عشر عليه فيما يخرج منها ; لأنها زكاة ، فلا تجب على الذمي ، كزكاة السائمة ، وما ذكره يبطل بالسائمة ; فإن الذمي يصح أن يشتريها ، وتسقط الزكاة منها ، وما ذكروه من تضعيف العشر ، تحكم لا نص فيه ، ولا قياس .