( 1879 ) مسألة : قال : ( وكذلك دون العشرين مثقالا ) يعني أن
ما دون العشرين لا زكاة فيه إلا أن يتم بورق أو عروض تجارة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم ، أن الزكاة تجب فيها ، إلا ما حكي عن
الحسن أنه قال : لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ، وأجمعوا على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالا ولا يبلغ مائتي درهم فلا زكاة فيه .
وقال عامة الفقهاء : نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها ، إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ، أنهم قالوا : هو معتبر بالفضة ، فما كان قيمته مائتي درهم ، ففيه الزكاة ، وإلا فلا ; لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير في نصابه ، فثبت أنه حمله على الفضة . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة } . رواه
أبو عبيد .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4056أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ، ومن الأربعين دينارا دينارا } . وروى
سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : " في كل أربعين دينارا دينارا ، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار " ، ورواه غيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
ولأنه مال تجب الزكاة في عينه ، فلم يعتبر بغيره ، كسائر الأموال الزكوية .