( 177 ) مسألة : قال : ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو ، كما أمر الله تعالى وجملة ذلك : أن
الترتيب في الوضوء على ما في الآية واجب عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لم أر عنه فيه اختلافا ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه غير واجب . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب الرأي .
وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والزهري والأوزاعي فيمن نسي مسح رأسه ، فرأى في لحيته بللا : يمسح رأسه به ، ولم يأمروه بإعادة غسل رجليه . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ; لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء ، وعطف بعضها على بعض بواو الجمع ، وهي لا تقتضي الترتيب ، فكيفما غسل كان ممتثلا .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : ما أبالي بأي أعضائي بدأت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء . ولنا أن في الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب ; فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين ، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة ، والفائدة هاهنا الترتيب .
فإن قيل : فائدته استحباب الترتيب . قلنا : الآية ما سيقت إلا
[ ص: 93 ] لبيان الواجب ; ولهذا لم يذكر فيها شيئا من السنن ; ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به ، والأمر يقتضي الوجوب ; ولأن كل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا ، وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى ، وتوضأ مرتبا ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38845هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به } . أي بمثله ، وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وابن مسعود قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما عنيا به اليسرى قبل اليمنى ; لأن مخرجهما من الكتاب واحد .
ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا
جرير ، عن
قابوس ، عن أبيه ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا سئل ، فقيل له : أحدنا يستعجل ، فيغسل شيئا قبل شيء ؟ قال : لا . حتى يكون كما أمر الله تعالى ، والرواية الأخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ولا يعرف لها أصل .
( 178 ) فصل : ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى ، لا نعلم فيه خلافا ; لأن مخرجهما في الكتاب واحد . قال الله تعالى : {
وأيديكم وأرجلكم . } والفقهاء يعدون اليدين عضوا ، والرجلين عضوا ، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد ، وقد دل على ذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .