[ ص: 320 ] مسألة : قال : ( فإذا تمت ، ففيها ربع العشر ) . يعني
إذا تمت الفضة مائتين ، والدنانير عشرين ، فالواجب فيها ربع عشرها . ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرها ، فقد ثبت ذلك بقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16343في الرقة ربع العشر } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38804هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء } قال
الترمذي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، في هذا الحديث : هو صحيح عندي . ورواه
سعيد ، ولفظه : " فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما " .
وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4056أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ، ومن الأربعين دينارا دينارا . }