( 1882 ) مسألة : قال : (
وفي زيادتها وإن قلت ) روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، رضي الله عنهما . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والزهري ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا شيء في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين ، ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير ; لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32879من كل أربعين درهما درهما } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22324إذا بلغ الورق مائتين ، ففيه خمسة دراهم ، ثم لا شيء فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهما . } وهذا نص . ولأن له عفوا في الابتداء ، فكان له عفو بعد النصاب ، كالماشية .
ولنا ، ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22360هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما ، وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين ، فإذا كانت مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . ورواه
أبو داود ، بإسناده عن
عاصم بن ضمرة ،
والحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، إلا أنه قال : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر موقوفا عليهم ، ولم نعرف لهما مخالفا من الصحابة ، فيكون إجماعا . ولأنه مال متجر ، فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب . وما احتجوا به من الخبر الأول فهو احتجاج بدليل الخطاب ، والمنطوق مقدم عليه . والحديث الآخر يرويه
أبو العطوف الجراح بن منهال ، وهو متروك الحديث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو دجال من الدجاجلة . ويرويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، ولم يلق
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا ، فيكون مرسلا . والماشية يشق تشقيصها ، بخلاف الأثمان .