( 1886 ) فصل
وقليل الحلي وكثيره سواء في الإباحة والزكاة . وقال
ابن حامد يباح ما لم يبلغ ألف مثقال ، فإن بلغها حرم ، وفيه الزكاة ; لما روى
أبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ، عن
عمرو بن دينار ؟ قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن الحلي ، هل فيه زكاة ؟ قال : لا . فقيل له : ألف دينار ؟ فقال : إن ذلك لكثير . ولأنه يخرج إلى السرف والخيلاء ، ولا يحتاج إليه في الاستعمال ، والأول أصح ; لأن الشرع أباح التحلي مطلقا من غير تقييد ، فلا يجوز تقييده بالرأي والتحكم ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ليس بصريح في نفي الوجوب .
وإنما يدل على التوقف ، ثم قد روي عنه خلافه ، فروى
الجوزجاني بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا . قلت : إن الحلي يكون فيه ألف دينار . قال : وإن كان فيه ، يعار ويلبس . ثم إن قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قول صحابي خالفه غيره ممن أباحه مطلقا بغير تقييد ، فلا يبقى قوله حجة ، والتقييد بالرأي المطلق والتحكم غير جائز .