صفحة جزء
( 1886 ) فصل وقليل الحلي وكثيره سواء في الإباحة والزكاة . وقال ابن حامد يباح ما لم يبلغ ألف مثقال ، فإن بلغها حرم ، وفيه الزكاة ; لما روى أبو عبيد ، والأثرم ، عن عمرو بن دينار ؟ قال : سئل جابر عن الحلي ، هل فيه زكاة ؟ قال : لا . فقيل له : ألف دينار ؟ فقال : إن ذلك لكثير . ولأنه يخرج إلى السرف والخيلاء ، ولا يحتاج إليه في الاستعمال ، والأول أصح ; لأن الشرع أباح التحلي مطلقا من غير تقييد ، فلا يجوز تقييده بالرأي والتحكم ، وحديث جابر ليس بصريح في نفي الوجوب .

وإنما يدل على التوقف ، ثم قد روي عنه خلافه ، فروى الجوزجاني بإسناده عن أبي الزبير ، قال : سألت جابر بن عبد الله ، عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا . قلت : إن الحلي يكون فيه ألف دينار . قال : وإن كان فيه ، يعار ويلبس . ثم إن قول جابر قول صحابي خالفه غيره ممن أباحه مطلقا بغير تقييد ، فلا يبقى قوله حجة ، والتقييد بالرأي المطلق والتحكم غير جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية