صفحة جزء
( 1888 ) فصل : وإذا كان الحلي للبس ، فنوت به المرأة التجارة ، انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت ; لأن الوجوب هو الأصل ، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال ، فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال ، فهو كما لو نوى بعرض التجارة القنية ، انصرف إليه من غير استعمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية