( 1890 ) فصل :
فإن كان في الحلي جوهر ولآلئ مرصعة ، فالزكاة في الحلي من الذهب والفضة دون الجوهر ، لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم . فإن كان الحلي للتجارة ، قومه بما فيه من الجواهر ; لأن الجواهر لو كانت مفردة وهي للتجارة ، لقومت وزكيت ، فكذلك إذا كانت في حلي التجارة .