( 1893 ) مسألة : قال :
وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة وجملة ذلك أن ما كان مباحا من الحلي ، فلا زكاة فيه إذا كان معدا للاستعمال ، سواء كان لرجل أو امرأة ; لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح ، فأشبه ثياب البذلة وعوامل الماشية ، ويباح للرجال من الفضة الخاتم ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29446لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق . } متفق عليه .
وحلية السيف ، بأن تجعل قبيعته فضة أو تحليتها بفضة ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28500كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة . } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة : كان سيف
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير محلى بالفضة . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده . والمنطقة تباح تحليتها بالفضة ; لأنها حلية معتادة للرجل ، فهي كالخاتم وقد نقل كراهة ذلك ; لما فيه من الفخر والخيلاء ، فهو كالطوق ، والأول أولى ; لأن الطوق ليس بمعتاد في حق الرجل ، بخلاف المنطقة . وعلى قياس المنطقة ، الجوشن ، والخوذة ، والخف ، والران ، والحمائل .
وتباح
الفضة في الإناء وما أشبهها ; للحاجة ، ونعني بالحاجة أنه ينتفع بها في ذلك ، وإن قام غيرها مقامها . وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=9، أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6697أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر ، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة . } وقال
[ ص: 325 ] nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يباح اليسير ، وإن لم يكن لحاجة . وإنما كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الحلقة في الإناء ; لأنها تستعمل . وأما الذهب ، فيباح منه ما دعت الضرورة إليه ، كالأنف في حق من قطع أنفه ; لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21589عن عبد الرحمن بن طرفة ، أن جده عرفجة بن أسعد . قطع أنفه يوم الكلاب ، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب . } رواه
أبو داود . وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ربط الأسنان بالذهب إذا خشي عليها أن تسقط قد فعله الناس ، فلا بأس به عند الضرورة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11969وأبي جمرة الضبعي ،
وأبي رافع ،
وثابت استرقوا
وإسماعيل بن زيد بن ثابت ،
والمغيرة بن عبد الله ، أنهم شدوا أسنانهم بالذهب . وعن
الحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، أنهم رخصوا فيه . وما عدا ذلك من الذهب ، فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، الرخصة فيه في السيف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد روي أنه كان في سيف
عثمان بن حنيف مسمار من ذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله فذاك الآن في السيف . وقال : إنه كان
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر سيف سبائكه من ذهب . من حديث
إسماعيل بن أمية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . وروى
الترمذي ، بإسناده عن
مزيدة العصري ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3256أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى سيفه ذهب وفضة . }
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى تدل على تحريم ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : يخاف عليه أن يسقط يجعل فيه مسمارا من ذهب ؟ قال : إنما رخص في الأسنان ، وذلك إنما هو على الضرورة ، فأما المسمار ، فقد روي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35991من تحلى بخريصيصة ، كوي بها يوم القيامة } . قلت : أي شيء خريصيصة ؟ قال : شيء صغير مثل الشعيرة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أيضا ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36283من حلي ، أو تحلى بخريصيصة ، كوي بها يوم القيامة ، مغفورا له أو معذبا } . وحكي عن
أبي بكر من أصحابنا ، أنه أباح يسير الذهب ، ولعله يحتج بما رويناه من الأخبار ، وبقياس الذهب على الفضة ، ولأنه أحد الثلاثة المحرمة على الذكور دون الإناث ، فلم يحرم يسيره كسائرها ، وكل ما أبيح من الحلي ، فلا زكاة فيه ، إذا كان معدا للاستعمال .