( 1902 ) الفصل الثالث ، في
صفة الركاز الذي فيه الخمس ، وهو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه ، من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنية وغير ذلك . وهو قول
إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
[ ص: 329 ] وأصحاب الرأي ، وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والقول الآخر : لا تجب إلا في الأثمان . ولنا ، عموم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2725وفي الركاز الخمس } . ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار ، فوجب فيه الخمس مع اختلاف أنواعه ، كالغنيمة .
إذا ثبت هذا فإن الخمس يجب في قليله وكثيره ، في قول إمامنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم . وقال في الجديد : يعتبر النصاب فيه ; لأنه حق مال يجب فيما استخرج من الأرض ، فاعتبر فيه النصاب ، كالمعدن والزرع . ولنا ، عموم الحديث ، ولأنه مال مخموس ، فلا يعتبر له نصاب ، كالغنيمة ، ولأنه مال كافر مظهور عليه في الإسلام ، فأشبه الغنيمة ، والمعدن والزرع يحتاج إلى عمل ونوائب ، فاعتبر فيه النصاب تخفيفا ، بخلاف الركاز ، ولأن الواجب فيهما مواساة ، فاعتبر النصاب ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه ، بخلاف مسألتنا .