( 1904 ) الفصل الخامس ، في من يجب عليه الخمس . وهو كل من وجده ، من مسلم وذمي ، وحر وعبد ومكاتب ، وكبير وصغير ، وعاقل ومجنون ، إلا أن الواجد له إذا كان عبدا فهو لسيده ; لأنه كسب مال ، فأشبه الاحتشاش والاصطياد ، وإن كان مكاتبا ملكه ، وعليه خمسه ; لأنه بمنزلة كسبه ، وإن كان صبيا أو مجنونا فهو لهما ، ويخرج عنهما وليهما . وهذا قول أكثر أهل العلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ،
[ ص: 330 ] على أن على الذمي في الركاز يجده الخمس . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ، وأهل
العراق ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة ; لأنه زكاة . وحكي عنه في الصبي والمرأة أنهما لا يملكان الركاز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد : إذا كان الواجد له عبدا ، يرضخ له منه ، ولا يعطاه كله . ولنا ، عموم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2725وفي الركاز الخمس } . فإنه يدل بعمومه على وجوب
الخمس في كل ركاز يوجد ، وبمفهومه على أن باقيه لواجده من كان ، ولأنه مال كافر مظهور عليه ، فكان فيه الخمس على من وجده وباقيه لواجده ، كالغنيمة ، ولأنه اكتساب مال ، فكان لمكتسبه إن كان حرا ، أو لسيده إن كان عبدا ، كالاحتشاش ، والاصطياد . ويتخرج لنا أن لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة ، بناء على قولنا إنه زكاة . والأول أصح . ( 1905 )
فصل : ويجوز أن يتولى الإنسان تفرقة الخمس بنفسه . وبه قال أصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أمر واجد الكنز بتفرقته على المساكين . قاله الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ولأنه أدى الحق إلى مستحقه ، فبرئ منه ، كما لو فرق الزكاة ، أو أدى الدين إلى ربه . ويتخرج أن لا يجوز ذلك ; لأن الصحيح أنه فيء ، فلم يملك تفرقته بنفسه ، كخمس الغنيمة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
قال : وإن فعل ضمنه الإمام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وليس للإمام رد خمس الركاز ; لأنه حق مال ، فلم يجز رده على من وجب عليه ، كالزكاة ، وخمس الغنيمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يجوز ; لأنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه رد بعضه على واجده ، ولأنه فيء ، فجاز رده أو رد بعضه على واجده ، كخراج الأرض . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .