( 1908 ) الفصل الثاني ، في
قدر الواجب وصفته ، وقدر الواجب فيه ربع العشر . وصفته أنه زكاة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الواجب فيه الخمس ، وهو فيء . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو زكاة . واختلف قوله في قدره كالمذهبين . واحتج من أوجب الخمس بقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34607ما لم يكن في طريق مأتي ، ولا في قرية عامرة ، ففيه وفي الركاز الخمس } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ،
والجوزجاني ، وغيرهما . وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34545ما كان في الخراب ، ففيه وفي الركاز الخمس } .
وروى
سعيد ،
والجوزجاني ، بإسنادهما عن
عبد الله بن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14313الركاز هو الذهب الذي ينبت من الأرض } . وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2725وفي الركاز الخمس ، قيل : يا رسول الله ، وما الركاز ؟ قال : هو الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السموات والأرض } . وهذا نص . وفي حديث عنه عليه السلام ، أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41362وفي السيوب الخمس } .
قال : والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض . ولأنه مال مظهور عليه في الإسلام ، أشبه الركاز . ولنا ، ما روى
أبو عبيد ، بإسناده عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن غير واحد من علمائهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1487أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية في ناحية الفرع ، قال : فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم } . وقد أسنده
عبد الله بن كثير بن عوف ، إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه ، عن جده . ورواه
الدراوردي ، عن
ربيعة بن الحارث بن بلال بن الحارث المزني ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2803أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة المعادن القبلية . } قال
أبو عبيد : القبلية بلاد معروفة
بالحجاز . ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى ، فكان زكاة ، كالواجب في الأثمان التي كانت مملوكة له . وحديثهم الأول لا يتناول محل النزاع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك في جواب سؤاله عن اللقطة ، وهذا ليس بلقطة ، ولا يتناول اسمها ، فلا يكون متناولا لمحل النزاع .
والحديث الثاني يرويه
عبد الله بن سعيد ، وهو ضعيف . وسائر أحاديثهم لا يعرف صحتها ، ولا هي مذكورة في المسانيد والدواوين . ثم هي متروكة الظاهر فإن هذا ليس هو المسمى بالركاز . والسيوب : هو الركاز ، لأنه مشتق من السيب ، وهو العطاء الجزيل .