( 1912 ) فصل :
والمعادن الجامدة تملك بملك الأرض التي هي فيها ; لأنها جزء من أجزاء الأرض ، فهي كالتراب والأحجار الثابتة ، بخلاف الركاز ، فإنه ليس من أجزاء الأرض ، وإنما هو مودع فيها . وقد روى
أبو عبيد ، بإسناده عن
عكرمة مولى
بلال بن الحارث المزني ، قال : {
أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أرض كذا ، من مكان كذا إلى كذا ، وما كان فيها من جبل أو معدن . قال : فباع بنو بلال من nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أرضا ، فخرج فيها معدنان ، فقالوا : إنما بعناك أرض حرث ، ولم نبعك المعدن . وجاءوا بكتاب القطيعة التي قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيهم في جريدة ، قال : فجعل nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر يمسحها على عينيه ، وقال لقيمه : انظر ما استخرجت منها ، وما أنفقت عليها ، فقاصهم بالنفقة ، ورد عليهم الفضل . } فعلى هذا ما يجده في ملك أو في موات فهو أحق به ، فإن سبق اثنان إلى معدن في موات ، فالسابق أولى به ما دام يعمل ، فإذا تركه جاز لغيره العمل فيه . وما يجده في مملوك يعرف مالكه ، فهو لمالك المكان .
فأما المعادن الجارية ، فهي مباحة على كل حال . إلا أنه يكره له دخول ملك غيره إلا بإذنه . وقد روي أنها : تملك بملك الأرض التي هي فيها ; لأنها من نمائها وتوابعها ، فكانت لمالك الأرض ، كفروع الشجر المملوك وثمرته .