( 1914 ) فصل : ومن
أجر داره ، فقبض كراها فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يزكيه إذا استفاده . والصحيح الأول ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } . ولأنه مال مستفاد بعقد معاوضة ، فأشبه ثمن المبيع . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في الرواية الأخرى ، محمول على من أجر داره سنة ، وقبض أجرتها في آخرها ، فأوجب عليها زكاتها ، لأنه قد ملكها من أول الحول ، فصارت كسائر الديون ، إذا قبضها بعد حول زكاها حين يقبضها ، فإنه قد صرح بذلك في بعض الروايات عنه ، فيحمل مطلق كلامه على مقيده .