( 182 ) فصل :
وإن نشفت أعضاؤه لاشتغاله بواجب في الطهارة أو مسنون ، لم يعد تفريقا ، كما لو طول أركان الصلاة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا كان في علاج الوضوء فلا بأس ، وإن كان لوسوسة تلحقه فكذلك ; لأنه في علاج الوضوء ، وإن كان ذلك لعبث أو شيء زائد على المسنون وأشباهه ، عد تفريقا . ويحتمل أن تكون الوسوسة كذلك ; لأنه مشتغل بما ليس بمفروض ولا مسنون .