( 1915 ) مسألة : قال :
والعروض إذا كانت لتجارة قومها إذا حال عليها الحول ، وزكاها العروض : جمع عرض . وهو غير الأثمان من المال ، على اختلاف أنواعه ، من النبات والحيوان والعقار وسائر المال . فمن ملك عرضا للتجارة ، فحال عليه حول ، وهو نصاب ، قومه في آخر الحول ، فما بلغ أخرج زكاته ، وهو ربع عشر قيمته . ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اعتبار الحول .
وقد دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } . إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه في كل حول . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يزكيه إلا لحول واحد ، إلا أن يكون مدبرا ; لأن الحول الثاني لم يكن المال عينا في أحد طرفيه ، فلم تجب فيه الزكاة ، كالحول الأول إذا لم يكن في أوله عينا . ولنا ، أنه مال تجب الزكاة فيه في الحول الأول ، لم ينقص عن النصاب ، ولم تتبدل صفته ، فوجبت زكاته في الحول الثاني ، كما لو نقص في أوله . ولا نسلم أنه إذا لم يكن في أوله عينا لا تجب الزكاة فيه . وإذا اشترى عرضا للتجارة ، بعرض للقنية ، جرى في حول الزكاة من حين اشتراه .