( 1916 ) فصل : ويخرج
الزكاة من قيمة العروض دون عينها . وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال في آخر : هو مخير بين الإخراج من قيمتها ، وبين الإخراج من عينها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . لأنها مال تجب فيه الزكاة ، فجاز إخراجها من عينه ، كسائر الأموال . ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة ; فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال ، ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال ، وإنما وجبت في قيمته .