[ ص: 338 ] فصل : وإذا
اشترى للتجارة نصابا من السائمة ، فحال الحول ، والسوم ونية التجارة موجودان ، زكاه زكاة التجارة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد : يزكيها زكاة السوم ; لأنها أقوى ، لانعقاد الإجماع عليها ، واختصاصها بالعين ، فكانت أولى . ولنا ، أن زكاة التجارة أحظ للمساكين ; لأنها تجب فيما زاد بالحساب ، ولأن الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته ، فيجب كما لو لم يبلغ بالسوم نصابا ، وإن سبق وقت وجوب زكاة السوم وقت وجوب زكاة التجارة ، مثل أن يملك أربعين من الغنم قيمتها دون مائتي درهم ، ثم صارت قيمتها في نصف الحول مائتي درهم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يتأخر وجوب الزكاة حتى يتم حول التجارة ; لأنه أنفع للفقراء ، وإلا يفضي التأخير إلى سقوطها ; لأن الزكاة تجب فيها إذا تم حول التجارة .
ويحتمل أن تجب زكاة العين عند تمام حولها ; لوجود مقتضيها من غير معارض . فإذا تم حول التجارة ، وجبت زكاة الزائد عن النصاب ; لوجود مقتضيها ، لأن هذا مال للتجارة ، حال الحول عليه وهو نصاب ، ولا يمكن إيجاب الزكاتين بكمالهما ; لأنه يفضي إلى إيجاب زكاتين في حول واحد ، بسبب واحد ، فلم يجز ذلك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
لا تثني في الصدقة } . وفارق هذا زكاة التجارة ، وزكاة الفطر ، فإنهما يجتمعان لأنهما بسببين ، فإن زكاة الفطر ، تجب عن بدن الإنسان المسلم طهرة له ، وزكاة التجارة تجب عن قيمته شكرا لنعمة الغنى ومواساة للفقراء .
فأما إن وجد نصاب السوم دون نصاب التجارة ، مثل أن يملك ثلاثين من البقر ، قيمتها مائة وخمسون درهما ، وحال الحول عليها كذلك ، فإن زكاة العين تجب بغير خلاف ; لأنه لم يوجد لها معارض ، فوجبت ، كما لو لم تكن للتجارة .