صفحة جزء
( 1927 ) فصل : وإن اشترى للتجارة ما ليس بنصاب ، فنما حتى صار نصابا ، انعقد عليه الحول من حين صار نصابا . في قول أكثر أهل العلم . وقال مالك : إذا كانت له خمسة دنانير ، فاتجر فيها ، فحال عليها الحول وقد بلغت ما تجب فيه الزكاة ، يزكيها . ولنا ، أنه لم يحل الحول على نصاب ، فلم تجب فيه الزكاة ، كما لو نقص في آخره .

التالي السابق


الخدمات العلمية