( 1927 ) فصل : وإن
اشترى للتجارة ما ليس بنصاب ، فنما حتى صار نصابا ، انعقد عليه الحول من حين صار نصابا . في قول أكثر أهل العلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كانت له خمسة دنانير ، فاتجر فيها ، فحال عليها الحول وقد بلغت ما تجب فيه الزكاة ، يزكيها . ولنا ، أنه لم يحل الحول على نصاب ، فلم تجب فيه الزكاة ، كما لو نقص في آخره .