[ ص: 342 ] باب زكاة الدين والصدقة الصدقة : هي الصداق ، وجمعها صدقات ، قال الله تعالى : {
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } . وهي من جملة الديون ، وحكمها حكمها وإنما أفردها بالذكر لاشتهارها باسم خاص . ( 1931 ) مسألة : قال : وإذا كان معه مائتا درهم ، وعليه دين ، فلا زكاة عليه وجملة ذلك أن
الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ، رواية واحدة . وهي الأثمان ، وعروض التجارة .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في جديد قوليه : لا يمنع الزكاة ; لأنه حر مسلم ملك نصابا حولا ، فوجبت عليه الزكاة ، كمن لا دين عليه . ولنا ما روى
أبو عبيد في " الأموال " : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12350إبراهيم بن سعد ، عن
ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يقول : هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤده ، حتى تخرجوا زكاة أموالكم . وفي رواية : فمن كان عليه دين فليقض دينه ، وليزك بقية ماله . .
قال ذلك بمحضر من الصحابة ، فلم ينكروه ، فدل على اتفاقهم عليه . وروى أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
عمير بن عمران ، عن
شجاع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
إذا كان لرجل ألف درهم ، وعليه ألف درهم ، فلا زكاة عليه } . وهذا نص .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2069أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم ، فأردها في فقرائكم . } فدل على أنها إنما تجب على الأغنياء ولا تدفع إلا إلى الفقراء ، وهذا ممن يحل له أخذ الزكاة ، فيكون فقيرا ، فلا تجب عليه الزكاة ; لأنها لا تجب إلا على الأغنياء ، للخبر ، ولقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30817لا صدقة إلا عن ظهر غنى } . ويخالف من لا دين له عليه ، فإنه غني يملك نصابا ، يحقق هذا أن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء ، وشكرا لنعمة الغنى ، والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد ، وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لحاجة غيره ، ولا حصل له من الغنى ما يقتضي الشكر بالإخراج ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12966ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول . }