( 1932 ) فصل : فأما الأموال الظاهرة وهي السائمة ، والحبوب ، والثمار ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن الدين يمنع الزكاة أيضا فيها ; لما ذكرناه في الأموال الباطنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
إسحاق بن إبراهيم : يبتدئ بالدين فيقضيه ، ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة ، فيزكي ما بقي ، ولا يكون على أحد ، دينه أكثر من ماله ، صدقة في إبل ، أو بقر ، أو غنم ، أو زرع ، ولا زكاة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
وإسحاق ، لعموم ما ذكرنا .
وروي ، أنه لا يمنع الزكاة فيها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : قد اختلف
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : يخرج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهله ، ويزكي ما بقي . وقال الآخر : يخرج ما استدان على ثمرته ، ويزكي ما بقي .
وإليه أذهب أن لا يزكي ما أنفق على ثمرته خاصة ،
[ ص: 343 ] ويزكي ما بقي ; لأن المصدق إذا جاء فوجد إبلا ، أو بقرا ، أو غنما ، لم يسأل أي شيء على صاحبها من الدين ، وليس المال هكذا . فعلى هذه الرواية ،
لا يمنع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة ، إلا في الزرع والثمار ، فيما استدانه للإنفاق عليها خاصة .
وهذا ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، لأنه قال في الخراج : يخرجه ، ثم يزكي ما بقي . جعله كالدين على الزرع . وقال في الماشية المرهونة : ( يؤدي منها إذا لم يكن له مال يؤدي عنها ) . فأوجب الزكاة فيها مع الدين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الدين الذي تتوجه فيه المطالبة يمنع في سائر الأموال ، إلا الزرع والثمار . بناء منه على أن الواجب فيها ليس بصدقة ، والفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة أن تعلق الزكاة بالظاهرة آكد ، لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها ، ولهذا يشرع إرسال من يأخذ صدقتها من أربابها ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41973وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة ، فيأخذون الصدقة من أربابها ، } وكذلك الخلفاء بعده ، وعلى منعها قاتلهم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يأت عنه أنهم استكرهوا أحدا على صدقة الصامت ، ولا طالبوه بها ، إلا أن يأتي بها طوعا ، ولأن السعاة يأخذون زكاة ما يجدون ، ولا يسألون عما على صاحبها من الدين ، فدل على أنه لا يمنع زكاتها ، ولأن تعلق أطماع الفقراء بها أكثر ، والحاجة إلى حفظها أوفر ، فتكون الزكاة فيها أوكد .