( 1935 ) فصل : إذا قلنا :
لا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة . فحجر الحاكم عليه بعد وجوب الزكاة ، لم يملك إخراجها ; لأنه قد انقطع تصرفه في ماله . وإن أقر بها بعد الحجر ، لم يقبل إقراره ، وكانت عليه في ذمته كدين الآدمي . ويحتمل أن تسقط إذا حجر عليه قبل إمكان أدائها ، كما لو تلف ماله . فإن أقر الغرماء بوجوب الزكاة عليه ، أو ثبت ببينة . أو كان قد أقر بها قبل الحجر عليه ، وجب إخراجها من المال ، فإن لم يخرجوها فعليهم إثمها .