( 1939 ) فصل : ولو
أجر داره سنتين بأربعين دينارا ، ملك الأجرة من حين العقد ، وعليه زكاة جميعها إذا حال عليه الحول ; لأن ملك المكري عليه تام بدليل جواز التصرف فيها بأنواع التصرفات . ولو كانت جارية كان له وطؤها ، وكونها بعرض الرجوع لانفساخ العقد ، لا يمنع وجوب الزكاة ، كالصداق قبل الدخول . ثم إن كان قد
[ ص: 346 ] قبض الأجرة أخرج الزكاة منها ، وإن كانت دينا فهي كالدين ، معجلا كان أو مؤجلا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يزكيها حتى يقبضها ، ويحول عليه الحول ; بناء على أن الأجرة لا تستحق بالعقد ، وإنما تستحق بانقضاء مدة الإجارة . وهذا يذكر في موضعه ، إن شاء الله تعالى . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله رواية أخرى ، في من قبض من أجر عقار نصابا ، يزكيه في الحال . وقد ذكرناه في غير هذا الموضع ، وحملناه على أنه حال عليه الحول قبل قبضه .