( 1942 ) مسألة : قال :
وإذا غصب مالا ، زكاه إذا قبضه لما مضى ، في إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، والرواية الأخرى ، قال : ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه ، وأحب إلي أن يزكيه قوله : إذا غصب مالا . أي إذا غصب الرجل مالا ، فالمفعول الأول المرفوع مستتر في الفعل ، والمال هو المفعول الثاني ، فكذلك نصيبه ، وفي بعض النسخ : وإذا غصب ماله . وكلاهما صحيح ، والحكم في المغصوب والمسروق والمجحود والضال واحد ، وفي جميعه روايتان ; إحداهما ، لا زكاة فيه .
نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني . ومتى عاد صار كالمستفاد ، يستقبل به حولا . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قديم قوليه ; لأنه مال خرج عن يده وتصرفه ، وصار ممنوعا منه ، فلم يلزمه زكاته ، كمال المكاتب . والثانية ، عليه زكاته ; لأن ملكه عليه تام ، فلزمته زكاته ، كما لو نسي عند من أودعه ، أو كما لو أسر ، أو حبس ، وحيل بينه وبين ماله ، وعلى كلتا الروايتين لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا قبضه زكاه لحول واحد ; لأنه كان في ابتداء الحول في يده ، ثم حصل بعد ذلك في يده ، فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد . وليس هذا بصحيح ; لأن المانع من وجوب الزكاة إذا وجد في بعض الحول ، يمنع ، كنقص النصاب .