( 1943 ) فصل : وإن كان
المغصوب سائمة ، معلوفة عند صاحبها وغاصبها ، فلا زكاة فيها ; لفقدان الشرط . وإن كانت سائمة عندهما ففيها الزكاة ، على الرواية التي تقول بوجوبها في المغصوب . وإن كانت معلوفة عند صاحبها ، سائمة عند غاصبها ، ففيها وجهان ; أحدهما ، لا زكاة عليه ; لأن صاحبها لم يرض بإسامتها ، فلم تجب عليه
[ ص: 347 ] الزكاة بفعل الغاصب كما لو رعت من غير أن يسيمها .
والثاني ، عليه الزكاة لأن السوم يوجب الزكاة من المالك فأوجبها من الغاصب كما لو كانت سائمة عندهما ، وكما لو غصب بذرا فزرعه وجب العشر فيما خرج منه وإن كانت سائمة عند مالكها معلوفة عند غاصبها فلا زكاة فيها ; لفقدان الشرط ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيه وجه آخر أن الزكاة تجب فيها لأن العلف محرم فلم يؤثر في الزكاة كما لو غصب أثمانا فصاغها حليا لم تسقط الزكاة عنها بصياغته .
قال
أبو الحسن الآمدي : هذا هو الصحيح ; لأن العلف إنما أسقط الزكاة لما فيه من المؤنة وها هنا لا مؤنة عليه ولنا : أن
السوم شرط لوجوب الزكاة ولم يوجد فلم تجب الزكاة ، كنقص النصاب والملك وقوله : إن العلف محرم . غير صحيح وإنما المحرم الغصب وإنما العلف تصرف منه في ماله بإطعامها إياه ، ولا تحريم فيه ، ولهذا لو علفها عند مالكها لم يحرم عليه وما ذكره
الآمدي من خفة المؤنة غير صحيح فإن الخفة لا تعتبر بنفسها ، وإنما تعتبر بمظنها ، وهي السوم ثم يبطل ما ذكراه بما إذا كانت معلوفة عندهما جميعا ويبطل ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بما إذا علفها مالكها علفا محرما أو أتلف شاة من النصاب فإنه محرم وتسقط به الزكاة
وأما إذا غصب ذهبا فصاغه حليا ، فلا يشبه ما اختلفنا فيه ، فإن العلف فات به شرط الوجوب والصياغة لم يفت بها شيء وإنما اختلف في كونها مسقطة بشرط كونها مباحة فإذا كانت محرمة لم يوجد شرط الإسقاط ، ولأن المالك لو علفها علفا محرما لسقطت الزكاة ولو صاغها صياغة محرمة لم تسقط فافترقا ، ولو غصب حليا مباحا فكسره أو ضربه دراهم أو دنانير وجبت فيه الزكاة ، لأن المسقط للزكاة زال . فوجبت الزكاة .
ويحتمل أن لا تجب ، كما لو غصب معلوفة فأسامها ولو غصب عروضا فاتجر فيها لم تجب فيها الزكاة لأن نية التجارة شرط ، ولم توجد من المالك ، وسواء كانت للتجارة عند مالكها أو لم تكن ; لأن بقاء النية شرط ولم ينو التجارة بها عند الغاصب . ويحتمل أن تجب الزكاة إذا كانت للتجارة عند مالكها ، واستدام النية ; لأنها لم تخرج عن ملكه بغصبها وإن نوى بها الغاصب القنية . وكل موضع أوجبنا الزكاة فعلى الغاصب ضمانها لأنه نقص حصل في يده فوجب عليه ضمانه ، كتلفه