صفحة جزء
( 1944 ) فصل إذا ضلت واحدة من النصاب أو أكثر ، أو غصبت فنقص النصاب فالحكم فيه كما لو ضل جميعه أو غصب لكن إن قلنا بوجوب الزكاة ، فعليه الإخراج عن الموجود عنده . وإذا رجع الضال أو المغصوب أخرج عنه ، كما لو رجع جميعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية